وما رواه في الكافي عن أحمد (1) بن أبي عبد الله عليه السلام قال: استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وآله وعنده عائشة وحفصة فقال لهما: قوما فادخلا البيت فقالتا: إنه أعمى، فقال: إن لم يركما فإنكما تريانه.
أقول: ورواية أحمد بن خالد البرقي عن الصادق عليه السلام لا يخلو عن إشكال ولعله قد سقط الواسطة من السند.
وما رواه الصدوق في كتاب عقاب الأعمال (2) قال: اشتد غضب الله عز وجل على امرأة ذات بعل، ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها، فإنها إن فعلت ذلك أحبط الله كل عمل عملته " الحديث.
وروى الطبرسي في كتاب مكارم الأخلاق عن أم سلمة (3) " قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال: إحتجبا فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله أليس أعمى لا يبصرنا، فقال: أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه ".
الخامس: المشهور بين الأصحاب تحريم سماع صوت المرأة الأجنبية، مبصرا كان السامع أو أعمى، وإطلاق كلامهم شامل، لما أوجب السماع، التلذذ والفتنة أم لا، ولا يخلو من إشكال، لما علم من الأخبار المتكاثرة، من كلام النساء مع الأئمة عليه السلام، وسؤالهن عن الأحكام، بل غير ذلك أيضا، وسيما كلام فاطمة عليها السلام مع الصحابة، كسلمان وأبي ذر والمقداد، وخروجها للمطالبة بميراثها في المسجد من أبي بكر، وحضور جملة من الصحابة يومئذ، وإتيانها بتلك الخطبة الطويلة (4) المتفق على نقلها، بروايات الخاصة والعامة، أشهر من أن ينكر، مع أنها معصومة