ولكل من الحر والعبد أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع وملك اليمين ما شاء، أما عدم الحصر في الإماء فهو موضع وفاق من جميع المسلمين كما نقله بعض علمائنا المحققين ولعموم قوله تعالى (1) " أو ما ملكت أيمانكم " وجواز ذلك للعبد بناء على أنه يملك كما هو الأظهر، وقد تقدم ذلك في مقدمات كتاب التجارة.
وأما بالعقد المنقطع فهو المشهور بين أصحابنا حتى ادعى عليه ابن إدريس الاجماع، ونقل عن ابن البراج أنه حرم الزيادة على الأربع، قيل: والمنقول من عبارته لا يدل على ذلك صريحا، وكيف كان فإن الأخبار الدالة على الحكمين المذكورين متكاثرة.
ومن الأخبار الواردة في ملك اليمين ما رواه في الكافي عن الحسن بن زياد (2) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " قال: ولا بأس بأن يأذن له - يعني المملوك - مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن ورقيقه له حلال ".
وعن إسحاق بن عمار (3) في الموثق " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية الثنتين والثلاث ورقيقه له حلال؟ قال:
يحد له حدا لا يتجاوزه ".
وعن زرارة (4) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من ماله، فإنه يتسرى كم شاء بعد أن يكون قد أذن له ".