الأول: إعلم أن المستفاد من النصوص المتقدمة في صدر هذا المطلب هو أن المرتضع بالشروط المتقدمة يصير بالنسبة إلى المرضعة والفحل في حكم الولد النسبي في انتشار الحرمة منه إليهما ومنهما إليه، فالتي انتشرت منه إليهما هو أنه صار في حكم ابنهما النسبي في تعدي الحرمة إليهما وإلى أصولهما وفروعهما ومن في طبقتهما سواء كانوا من جهة النسب أو الرضاع بمعنى أن المرضعة تصير أما والفحل أبا، وآبائهما وأمهاتهما أجدادا وجدات، وأولادهما إخوة وأولاد أولادهما أبناء الإخوة، وإخوة المرضعة وأخواتها أخوالا وخالات وإخوة الفحل وأخواته أعماما وعمات، وقد صرحت النصوص المتقدمة ونحوها بالتحريم عموما في بعض وخصوصا في بعض.
وأما انتشار الحرمة منهما إليه فهي مقصورة على المرتضع وفروعه، لأنه صار لهما ابنا، وأبناءه أبناء الابن: ولا يتعدى التحريم منهما إلى أصوله ومن كان في طبقه، فحكم من كان من أصوله وفي طبقته مع المرضعة والفحل وأصولها وفروعهما ومن في طبقتهما حكم الأجانب، ولا ترى في النصوص أثر التحريم في شئ من هذه الصور، سوى صورة واحدة يأتي التنبيه عليها إن شاء الله تعالى، خرجت عن القاعدة بالنصوص.
وهذه قاعدة كلية، وضابطة جلية يرجع عليها في الرضاع يعظم بها الانتفاع خلافا لمن ذهب إلى القول بالتنزيل في المسألة كما سيأتي ذكره إن شاء الله، فإنهم حكموا بالتحريم أيضا بين الفحل والمرضعة، وبين أصول المرتضع ومن كان في طبقته، وسيأتي إن شاء الله الكلام في ذلك، وتحقيق القول في بطلانه وهدم أركانه.
ثم إنه ينبغي أن يعلم أيضا أن المحرمات الرضاعية التي تضمنها قولهم عليهم السلام " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " هي التي حلت في الرضاع محل تلك المحرمات النسبية التي تضمنتها الآية حسبما حررناه في صدر هذا المطلب،