الانتقال من غير توقف على إخبار المرأة باستبرائها، وأن المراد بجواز التمتع بها بغير إذن إنما هو ذلك.
ولا يخفى أن هذا لا يتوقف على الانتقال بالبيع بل يكفي العقد عليها بإذن المالكة لها، وأنه بعد العقد يجوز الانتفاع بالوطئ من غير استبراء.
ولا يخفي ما في كل منهما من التكلف والبعد الظاهر، إلا أنه مع ذلك لا مندوحة عنه إذ ليس مع علم ذلك إلا طرح الرواية المذكورة عندهم.
وأما على ما حققناه من وجود النظائر العديدة لهذه المسألة وقولهم فيها بما أنكروه هنا وطعنوا به على هذه الروايات فلا ضرورة إلى ارتكاب هذه التمحلات العديدة والتكلفات الغير السديدة، إلا أنه لما كان قولهم هو الأوفق بالاحتياط كما عرفت فينبغي الوقوف عليه.
ولا فرق في المرأة المالكة عندنا بين كونها مولى عليها - بالنسبة إلى النكاح كالبكر البالغ الرشيد عند من قال بثبوت الولاية عليها - أو لم يكن مولى عليها، لأن المنع ثمة إنما هو بالنسبة إلى نفسها، كما دلت عليه تلك النصوص المتقدمة في المسألة فلا يتعدى إلى غيرها كما، لا يتعدى إلى التصرف المالي إجماعا، وهذا من توابعه.
وأكثر العامة على إلغاء عبارة المرأة في النكاح مطلقا حتى في نكاح أمتها، فيولي نكاحها أولياء المرأة على قول، والحاكم على قول آخر، وأخبارنا على خلافه كما عرفت. والله العالم.
المسألة الثالثة عشر: إذا زوج الأبوان الصغيرين لزمها العقد، فإن مات أحدهما ورثه الآخر على الأشهر الأظهر، ولو كان المزوج لهما غير الأبوين ومات أحد الزوجين قبل البلوغ بطل العقد وسقط المهر والإرث، ولو بلغ أحدهما فرضي بالعقد لزم العقد من جهته، فإن مات والحال هذه عزل من تركته نصيب الآخر،