وقد عرفت أنه لا وجه له، والله العالم.
وسادسها، لو انتفت التهمة بالطمع في الميراث بأن يكون ما يلزمه من المهر بعد الحلف بمقدار ما يرثه منها أو أزيد، فهل يتوقف الحكم المذكور علي اليمين إشكال، من انتفاء فائدة اليمين على هذا التقدير، لأن العلة فيها هي التهمة ولا تهمة على هذا التقدير، ومن إطلاق النص والفتوى بتوقف الإرث على اليمين.
ويؤيده ما تقدم قريبا من أن علل الشرع ليست عللا حقيقة يدور المعلول مدارها وجودا وعدما، بل هي معرفات أو بيان لوجه الحكمة، ولا يجب إطرادها في أفراد جميع المعلول، بل يكفي وجودها في الأغلب الأكثر، والله العالم.
المسألة الرابعة عشر: إذا أذن المولى لعبده في العقد صح، لكن يبقى الكلام هنا موضعين:
الأول: أنه إذا أذن له، فإما أن يعين له الزوجة أم لا، وعلى كل منهما إما أن يعين له قدر المهر أم لا، فهنا أقسام أربعة:
الأول: أن يعينهما معا، ولا إشكال في أنهما يتعينان بذلك، فلو تعدى عنهما أو عن أحدهما كان موقوفا على الإجازة إن قلنا بصحة العقد الفضولي وإلا بطل.
الثاني: أن يطلق فيهما معا، وحينئذ فله أن يتزوج بمن أراد من حرة وأمة و شريفة ووضيعة لكن بمهر المثل أو دونه، بشمول الاطلاق لذلك صرح العلامة في التذكرة على ما نقل عنه، قال: وإذا أطلق الإذن أطلق الإذن تناول الإذن الحرة والأمة أو في تلك البلد أو غيره، إلا أنه ليس له الخروج إلى غير بلد مولاه إلا بإذنه.
وربما استشكل ذلك من حيث اقتضائه تسلط العبد على من يريد مع تفاوت المهر للقلة والكثرة تفاوتا فاحشا، وإيجاب ما يختاره العبد على السيد