" فلينكح " وليس بلازم، لجواز تقديره بما يناسب الحل بغير الأمر كقوله " فنكاحه مما ملكت أيمانكم "، ونحو ذلك.
ويؤيده أن الآية مسوقة لبيان الحل والحرمة، لا لبيان الأمر، وإخراج الشرط مخرج الأغلب خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بدليل بعينه، كتقييد تحريم الربائب بكونهن في الحجوز. إنتهى، وهو جيد (1).
أقول: لا يخفى أن الاستدلال بالأخبار من الطرفين لا يخلو من الاشكال، أما أخبار القول بالتحريم فلأنه مبني على أن البأس المذكور فيها بمعنى التحريم ومفهومه أعم من ذلك، ولذا قيل إن نفي البأس لا يخلو من البأس.
وأما أخبار القول بالجواز فلأنه مبني على أن لفظ " ينبغي " و " لا ينبغي " بمعنى الأولى وخلاف الأولي، وقد عرفت في غير موضع مما تقدم أنه وإن كان كذلك بحسب العرف الآن بين الناس، إلا أن المستفاد من الأخبار المتكاثرة استعماله