وبالجملة فإنه قبل النص وعمل به، فالواجب عليه القول بما دل عليه، وعدم مقابلته بهذه التعليلات في بعض والاغماض عنها في أخرى، وإلا فالواجب طرحه وسقوط هذه البحث من أصله، والله العالم.
المسألة العاشرة: إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له سيده في شرائها، فإن كان الشراء المأذون فيه إنما وقع لسيده فالعقد الأول باق بحاله، إذ لم يحصل إلا انتقالها من مالك إلى آخر، وذلك لا يوجب انفساخ عقدها، وإن كان الإذن في الشراء إنما وقع للعبد أو للسيد ولكن ملكه إياها سيده بعد الشراء.
فإن قلنا أن العبد لا يملك فالنكاح الأول باق بحاله، لأن الشراء والحال هذه باطل بل هي باقية على ملك الأول، والتمليك من السيد لاغ بل هي باقية على ملك السيد.
وإن قلنا إن العبد يملك مطلقا أو يملك مثل هذا الفرد من التصرفات فإنها تنتقل إلى ملك العبد، ويبطل النكاح الأول، كما يبطل نكاح الحر للأمة إذا اشتراها الزوج، للمنافات بين وطئها بالملك والعقد، بقوله عز وجل (1) " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " والتفصيل يقطع الشركة، فإذا ثبت الثاني انتفى الأول.
ويدل على ما دلت عليه الآية من الأخبار ما رواه في الكافي عن الحسين بن زيد (2) " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يحل الفرج بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين ".
وما رواه الشيخ عن الحسن بن زيد (3) " قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي فقال له: ما عندك في المتعة؟ قال: أخبرني