ما ذكره من القاعدة في صدر كتابه، ومن وراء جميع ذلك أنهم صرحوا بأن العمل بالأخبار الضعيفة في السنن إنما هو عمل في الحقيقة بالأخبار الصحيحة (1) الدالة على أن " من بلغه شئ من الثواب على عمل فعمله ابتغاء ذلك الثواب كتب له وإن لم يكن كما بلغه "، وما نحن فيه من ذلك، والله العالم.
تنبيه:
قد اشتهر في كلام الأصحاب أن من جملة المكروهات: الخطبة على خطبة المؤمن بعد إجابة الأول، بمعنى أنه لو خطب أحد امرأة وأجابه وليها، أو هي إن لم يكن نكاحها بيد الولي، فإنه يكره لغيره الخطبة لها.
وقد تتبعت ما حضرني من كتب الأخبار حق التتبع، فلم أقف له على دليل، بل نقل عن الشيخ القول بالتحريم لظاهر النهي.
قال المحدث الكاشاني في المفاتيح: ويكره الخطبة على خطبة المؤمن بعد الإجابة، للنص، ولما فيه من الايذاء وإثارة الشحناء، وحرمه الشيخ، لظاهر النهي المؤيد بالنهي الوارد بالدخول في سومه، وعلى التقديرين لو عقد صح لعدم المنافاة، وبعد الرد جائز بلا كراهة. إنتهى.
وشارح الكتاب المذكور إنما نقل هنا بعض نصوص العامة، قال: كما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (2) " أنه قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ".
وما رواه عنه (3) صلى الله عليه وآله " قال: لا يخطب أحد على خطبة أخيه " وما رواه عنه (4) صلى الله عليه وآله وسلم " قال: لا يخطب أحد على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ".
ثم قال: ولما في هذه الاقتحام من الايذاء لأخيه المؤمن ووقوع العداوة