الظاهر كون المراد بأبي جعفر هو الجواد عليه السلام لرواية علي بن مهزيار عنه، والأصل عدم الارسال فإن من الجائز الخالي من الاستبعاد أن يكون ذلك السائل الذي قال له نقل له قول ابن شبرمة في المسألة، وإن كان الرجل المنقول عنه قد مات منذ سنين عديده وهو عليه السلام خطأ ابن شبرمة في هذه الفتوى، ولا ريب أن هذا الاحتمال أقرب من تكلفه الارسال في الرواية بالحمل على الباقر عليه السلام.
و (خامسا) أن ما ذكره من أن قول ابن مهزيار " قيل له " لا يستلزم أنه سمع ذلك مشافهة، بل يجوز أن يكون سمع ذلك بواسطة.
فقيه: أنه مع تسليمه وإن بعد فإن حكايته ذلك عنه عليه السلام ولو بواسطة لو لم يكن ثابتا محققا عنده لما استجاز أن ينقله لعلمه بما يترتب عليه من العمل به، وهو لا يقصر عن المشافهة، وبالجملة فإن جميع ما تكلفه لرد الرواية ليس في محله، ولذا لم يلتفت إليه سبطه في المقام بل عمل بالرواية من غير توقف، والله العالم.
الرابعة: لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلهن إن كان قد أرضعتهما بلبنه، سواء أرضعتهما على الاجتماع أم على التعاقب. أما تحريم الصغيرتين فلأنهما صارتا ابنتيه، وأما الكبيرة فلأنها أم زوجتيه وأم الزوجة تحرم وإن لم تدخل بالزوجة، والأم من الرضاع كالأم من النسب كما تقرر، وإن أرضعتهما بلبن غيره، فإن كان دخل بالكبيرة حرمن أيضا جميعا مؤبدا، لأن الرضيعتين وإن لم يكونا بالرضاع ابنتيه لكنهما ابنتا زوجته المدخول بها وهي أم زوجتيه فيحرمن كلهن.
قالوا: ولا فرق بين كون إرضاعهما دفعة أو علي التعاقب، لأن الكبيرة وإن خرجت عن الزوجية بإرضاع الأولى إلا أن الرضيعة الثانية قد صارت بنت من كانت زوجته.
أقول: وهو يرجع إلى ما تقدم من البناء على قاعدة أنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء مأخذ الاشتقاق، وقد تقدم ما فيه، وإن لم يكن دخل بالكبيرة فلا يخلو