والمشهور في كلام المتأخرين أن المحرم إنما هو الافضاء لا مجرد الدخول (1) وإن قلنا إن التحريم إنما هو في الوطئ خاصة.
وظاهر عبارة الشيخ المفيد بقاء الزوجية، وأن الافضاء لها إنما يوجب الدية، والقيام بها حتى يفرق الموت بينهما، بمعنى أنه لا يجوز له طلاقها والحال هذه، وأما تحريمها عليه في الوطئ أو خروجها من الزوجية بالكلية فلم يتعرض له، وكذلك عبارة ابن الجنيد، إلا أنه بالافضاء حرم عليه الطلاق وأوجب عليها القيام بها، وأنه مع إرادة الطلاق يجب عليه ديتها، ويلزمه مهرها.
وعبارة الشيخ المفيد ظاهرة في وجوب الدية وإن لم يطلق، وأما كلام ابن حمزة فإنه صريح في البينونة وانفساخ العقد بالافضاء (2). وقد عرفت إنكار ابن إدريس ذلك أشهد الانكار، وتشنيعه على صاحب هذا القول. والواجب أولا نقل ما وصل إلينا من الأخبار، فإنها هي التي عليها المدار في الإيراد والاصدار.
ومنها ما رواه الصدوق بطريقه إلى الحسن بن محبوب عن أيوب عن حمران (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، فلما