لا خصوصية له بذلك بل هو باق أيضا وإن قلنا بالبطلان وبقائها على ملك مولاها الأول، والله العالم بحقائق أحكامه.
المقصد الثاني: في الأولياء للعقد وما يتعلق بهم في المقام، وفيه مسائل.
الأولى: المشهور بين الأصحاب أنه لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا، والمولى والوصي والحاكم الشرعي.
وقد وقع الخلاف هنا في مواضع: (أحدها) في الزيادة على هؤلاء بعد ولاية الأم وآبائها، ذهب إليه ابن الجنيد قال: فأما الصبية غير البالغة فإن عقد إليها أبوها فبلغت لم يكن لها اختيار، وليس ذلك لغير الأب وآبائه في حياته، والأم وأبوها يقومان مقام الأب في ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر نعيم بن نجاح أن يستأمر أم ابنته في أمرها، وقال " وأمروهن في بناتهن ". إنتهى، وهو ضعيف وحديثه عامي، وأخبارنا ظاهرة في خلافه كما سيأتيك إن شاء الله في المسائل الآتية.
و (ثانيها) قول ابن عقيل في نقصان الجد من هؤلاء المذكورين، فإنه قال:
الولي الذي أولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء، ولم يذكر للجد ولاية وظاهر هذه العبارة المنقولة عنه حصر الولاية في الأب، فيصير خلافه شاملا لمن عد الجد أيضا من الأولياء المذكورين.
و (ثالثها) الوصي، وسيأتي تحقيق الكلام فيه في بعض المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.
بقي الكلام هنا في مواضع: الأول: أنه هل يشترط في ولاية الجد حياة الأب أم لا؟ المشهور الثاني، وأنه لا فرق بين حياة الأب وموته بل يثبت له الولاية مطلقا، وهو ظاهر الشيخ المفيد والمرتضى وسلار حيث أطلقوا الحكم بولاية الجد، وبه قطع ابن إدريس ومن تأخر عنه.
وذهب الشيخ في النهاية إلى أن حياه الأب شرط في ولاية الجد على البكر