أن عقد الكبير أولى إلا أن يسبق من عقد عليه الصغير بالدخول قبل العلم بعقد الكبير.
وبالجملة فإن لما عدا صورة الاقتران من سبق الكبير أو الصغير يجب الوقوف فيه على القواعد الشرعية الموجبة لصحة عقد المتقدم وبطلان المتأخر.
وأما صورة الاقتران - وإن بعد فرضها - فالقائلون بالمشهور من البطلان اعتمدوا على الدليل العقلي الذي قدمناه ذكره، والشيخ ومن تبعه اعتمدوا على الرواية بناء على الاقتران.
وقد عرفت عدم قبول الرواية لهذا الحمل، وأن الأولى والأظهر حملها على ما قدمنا نقله عن جملة منهم من كون الأخوين فضوليين، والله العالم.
الفصل الثاني في أسباب التحريم والمشهور في كلامهم حصرها في ستة وهي: النسب، والرضاع، والمصاهرة واستيفاء العدد، واللعان، والكفر.
ولا يخفى أن الأسباب الموجبة للتحريم أكثر من ذلك كما سيمر بك إن شاء الله في تضاعيف مباحث الكتاب ومنها المعقود عليها في العدة مع العلم أو الدخول، والمزني بها وهي ذات بعل أو في العدة الرجعية، والمعقود عليها كذلك مع الدخول والعلم، والفجور بأبيها وأخيها، والمفضاة بالدخول لأقل من تسع، والمقذوفة وهي صماء أو خرساء، والمزني بأمها وبنتها، والمعقود عليها في الاحرام مع العلم بالتحريم.
وكيف كان فالبحث هنا يقع في مطالب ستة جريا علي عادتهم (رضوان الله عليهم) في جعل محل الكلام في هذه الستة المذكورة. فنقول وبالله التوفيق