المقابلة بالغلام، فأي وجه لهذه الاعتبارات المتكلفة والتوجيهات المتعسفة، نعم ما ذكره أخيرا - من قوله - ولأنه بعد البلوغ يصدق عليه أنه رجل إلى آخره - محتمل إلا أنه مقابل بأصالة الحليلة وعدم التحريم.
وبالجملة فالمسألة لا يخلو من شوب الاشكال، وإن كان الاحتياط فيما ذكروه (رضوان الله تعالى عليهم)، وكيف كان فإنه على تقدير الشمول للصغير فإن التحريم يتعلق بالولي قبل بلوغ الفاعل، وبعد البلوغ يتعلق به كما صرحوا به أيضا.
الرابع: هل الأم والنبت الرضاعيتان تدخلان تحت التحريم هنا فتحرمان كما تحرمان من النسب؟ استشكل العلامة في القواعد في ذلك، ومنشأه من أن صدق الأم والبنت عليهما إنما هو بطريق المجاز، لأن الحقيقة إنما تصدق على ما إذا كان بالولادة، فلا يتناولهن النص الوارد بالتحريم، ومن عموم قوله عليه السلام (1) " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".
أقول: وقد تقدم الكلام هنا في هذه المسألة في آخر المطلب الثاني في الرضاع في المسألة الثانية من مسائل المورد السابع، وقد ذكرنا ثمة أن التحريم هو الأقوى وهو المشهور، وأن القول الآخر بمحل من القصور.
الخامس: استشكل العلامة في القواعد في شمول المفعول للميت، بمعنى لو لاط ميتا فهل تحرم عليه تلك المحرمات المذكورة أم لا؟ ومنشأه الاشكال من العموم الشامل للميت، ومن خروجه بالموت عن كونه مشهية طبعا، وتعلق أحكام الجناية: فإن المتبادر إلى الفهم من النص إنما هو الحي دون الميت، كذا ذكره المحقق الشيخ علي، ثم قال: والتحريم ليس ببعيد.
وقال بعض شراح الكتاب (2) في توجيه الاشكال أنه ينشأ من عموم النص