بعد البلوغ.
وإن قلنا باشتراطه بالشرطين المشهورين، وهما عدم الطول وخوف العنت لم يصح هنا لفقد الشرط الثاني، لأن العنت هنا بالنسبة إلى الطفل مأمون، وسيأتي تمام الكلام في ذلك إن شاء الله.
المسألة الثانية عشر: أجمع الأصحاب (رضي الله عنهم) وغيرهم على أنه لا يجوز التمتع بأمة الذكر إلا بإذن المالك، وإنما الخلاف في التمتع بأمة المرأة، فذهب الأكثر إلى أنها كأمة الرجل، بل قال ابن إدريس: إنه لا خلاف في ذلك إلا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة (1) أوردها شيخنا في نهايته ورجع عنها في المسائل الحائريات. إنتهى.
وقال الشيخ في النهاية والتذهيب، يجوز التمتع بأمة المرأة بغير إذنها.
والواجب أولا نقل ما وصل إلينا من أخبار المسألة.
ومنها ما رواه في الكافي عن ابن أبي نصر (2) في الصحيح أو الحسن عن أبي الحسن الرضا عليه السلام " قال: لا يتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها ".
وعن عيسى بن أبي منصور (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا بأس بأن يتزوج الأمة متعة بإذن مولاها ".
وما رواه التهذيب في الصحيح عن ابن أبي نصر (4) " قال سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال: نعم إن الله تعالى يقول (5): فانكحوهن بإذن أهلهن ".
وبهذا الاسناد " قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه؟