الأم والبنت من باب واحد، وغاية ما يدل عليه كلامه (قدس سره) أنه لا يعرف وجه التحريم في هذا المقام.
وفيه: أن عدم معرفته له لا يدل على العدم، فلعل للتحريم وجها لا تهتدي إليه أبصارنا، فيجب التسليم فيما أمروا ونهوا وإن لم نهتد إلى وجهه، والواجب شرعا هو متابعتهم فيا أمروا ونهوا، لأطلب العلة منهم وبيان الوجه في ذلك، وبالجملة فالظاهر هو ما ذكره الشيخ (رحمة الله عليه) والله العالم.
تفريع:
لو قلنا ببطلان عقد الأخيرة كما هو أحد القولين فهو ظاهر مع العلم بالمتقدم والمتأخر، أما لو اشتبه ذلك ولم يعلم السابق من اللاحق، فالظاهر هو تحريمهما معا كما هو مقتضى قاعدة الاشتباه بمحصور، لأن إحداهما محرمة يقينا لكنها قد اشتبهت بالأخرى، وبذلك صرح في القواعد أيضا فقال: فلو اشتبه السابق منع منهما، والأقرب إلزامه بطلاقهما (1).
(الثاني) من الموضعين المشار إليهما آنفا: ما لو تزوجهما معا في عقد واحد، وقد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ذلك، فذهب الشيخ وجمع من الأصحاب منهم ابن البراج وابن الجنيد إلى أنه يختار أيهما شاء، وكذا في الزائد على الأربع، واختاره العلامة في المختلف وذهب ابن إدريس وابن حمزة إلى بطلان العقد، وإلى هذا القول ذهب المحقق وأكثر المتأخرين.