المذكورين، وقد فسره الشيخان المذكوران بأحدهما وابن بكير بالآخر سيما أن الرجل المذكور يعني ابن بكير من أعاظم أفاضل المعاصرين للأئمة عليهم السلام وثقاتهم وإن كان فطحيا، وبالجملة فالمسألة عندي محل إشكال والاحتياط فيها لازم على كل حال. والله العالم.
الرابع: من الشروط المتقدمة اتحاد الفحل، بمعنى أن يكون اللبن لفحل واحد، وتحقيق الكلام في المقام أن يقال: لا خلاف في أنه يشترط في الرضاع المحرم أن يكون من امرأة واحدة من لبن فحل واحد.
ويدل عليه قوله في موثقة زياد بن سوقة (1) " أو خمس عشرة رضعات متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ".
وعلى هذا فلو رضع الصبي بعض النصاب من امرأة، والمكملة من أخرى لم ينشر حرمة وإن اتحد الفحل، وادعي العلامة على ذلك الاجماع.
وكذا لو أرضعته امرأة واحدة من لبن فحلين بأن أرضعته بعض الرضعات بلبن فحل ثم فارقته، وأرضعت تمام النصاب بلبن فحل آخر، فإن ذلك لا ينشر الحرمة بين المرتضع والمرضعة، ولا واحد من الفحلين المذكورين، وعلى هذا الحكم أيضا ادعى الاجماع في التذكرة (2).
بقي هنا شئ وهو أن الأصحاب (رضوان الله عليهم) ذكروا هذا الشرط بهذا العنوان الذي صدرنا به الكلام وهو اتحاد الفحل، فلو لم يتحد بل تعدد