عقد واحد، فالكلام هنا في موضعين:
(أحدهما) أن يتزوجهما بالترتيب إحداهما قبل الأخرى.
والذي صرح به الشيخ في النهاية هو بطلان عقد الثانية خاصة، فإن وطأ الثانية فرق بينهما، ولا يرجع في نكاح الأولى حتى تخرج التي وطأها من العدة، وبه صرح ابن البراج وابن زهرة.
وقال ابن إدريس: لا دليل على صحة هذه الرواية، والذي يقتضيه أصول المذهب أنه لا يمتنع من وطئ امرأته الأولى.
وقال ابن الجنيد، لو تزوج بأخت امرأته وهو لا يعلم فرق بينهما إن كإن لم يدخل بالثانية، فإن دخل بالأخيرة خير أيتهما شاء، ولا يقرب التي يختار حتى تنقضي عدة التي فارق، فإن أحب العود إلى التي فارقها لم يكن له أن يعقد حتى يفارق التي كانت في حباله، إما بطلاق بين أو خلع تبين منه عصمتها ثم لا يكون له رجعة عليها أو يموت. إنتهى.
أقول: ويدل على القول الأول ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن زرارة (1) في الموثق " قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج بالعراق امرأة ثم خرج إلي الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق، قال: يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية، قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها؟ قال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك، ثم قال: إذا علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الأم منه، فإذا انقضت عدة الأم حل له نكاح الابنة، قلت: فإن جاءت الأم بولد؟ قال: هو ولده، ويكون ابنه وأخا امرأته " (2).