وهل المراد بالافضاء أن يصير بجماعه مسلك البول والحيض واحدا بإذهاب الحاجز بينهما، أو مسلك الغائط والحيض واحدا، اختار في المسالك الأول. ورد الثاني بأنه بعيد، قال: لبعد ما بين المسلكين، وقوة الحاجز بينهما، فلا يتفق زواله بالجماع، ولو فرض كان إفضاء.
وكلام أهل اللغة كالقاموس والمصباح هنا مجمل، وفي كتاب مجمع البحرين هو جعل مسلكي البول والغائط واحدا، والظاهر أنه الأقرب. والله العالم.
الفائدة الثالثة عشر: قد جرت عادة الفقهاء بذكر خصائصه صلى الله عليه وآله عن غيره في كتاب النكاح لأنها بالنسبة إليه أكثر، وقد ذكر المحقق في الشرايع منها خمسة عشرة، ستة في النكاح، وتسعة في غيره، وذكر العلامة في التذكرة ما يزيد على سبعين وأفرد بعضهم لها كتابا ضخما لكثرتها وزيادتها على ما ذكر.
ونحن نذكر خصائص القسم الأول مفصلا حيث إنه من مسائل الكتاب، وخصائص الثاني مجملا، فيرجع إلى كل فرد منها في محله.
فنقول: الأول من القسم الأول، اختصاصه صلى الله عليه وآله وسلم بجواز الزيادة على الأربع في النكاح الدائم، فأما عدم جواز الزيادة على الأربع في غيره، فهو مما لا خلاف فيه، وستأتي الأخبار به في موضعها.
وأما ما يدل على الرخصة له صلى الله عليه وآله وسلم في الزيادة فإنه قد قبض عن تسع نسوة عائشة، وحفصة، وأم سلمة المخزومية، وأم جيبة بنت أبي سفيان، وميمونة بنت الحرث الهلالية، وجويرية بنت الحرث الخزاعية، وسودة بنت زمعة، وصفية بنت حي بن أخطب الخيبرية، وزينب بنت جحش، وجميع من تزوج بهن خمسة عشرة، وجمع بين إحدى عشر، ودخل بثلاث عشرة، وفارق امرأتين في حياته، إحداهما الكندية التي رأى بكشحها بياضا، فقال: إلحقي بأهلك والأخرى تعوذت منه بخديعة الأولين حسد لها.