في الواجب والمحرم، وقد ذكرنا أنه من الألفاظ المتشابهة لا يحمل على أحد المعنيين إلا بالقرينة، ولا قرينة هنا توجب للحمل على أحدهما.
نعم الاستدلال بظاهر الآية على التحريم بالتقريب الذي تقدم في الجواب عن كلام العلامة جيد، وسيأتي في أخبار المسألة الآتية إن شاء الله ما يدل عليه أيضا وإلى القول بالتحريم في المسألة يميل كلام السيد السند في شرح النافع وقبله جده في المسالك.
والذي يدل على القول الثالث ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن الحلبي (1) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: تزوج الحرة على الأمة، ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل "، وفي معناه أخبار كثيرة يأتي ذكرها - إن شاء الله - قريبا.
وأنت خبير بما في هذا الاستدلال من تطرق الاختلال، فإن غاية ما تدل عليه الروايات المذكورة هو وقوع نكاح الأمة لمن لم يكن عنده حرة في الجملة، فإن قوله " تزوج الحرة علي الأمة " ظاهر في سبق نكاح الأمة، وأنه صحيح في الجملة ونحن نقول به، فإنه يجوز نكاح الأمة عند فقد الطول وخوف العنت، فلعل نكاح الأمة قبل إدخال الحرة عليها كان لذلك، ولا دلالة فيها على جواز نكاح الأمة مطلقا كما هو المطلوب بالاستدلال.
وبالجملة فإنها تدل على وقوع نكاح الأمة، لا على جوازه مطلقا، ووقوعه ممكن في تلك الصورة المذكورة.
وتمام تحقيق الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور: (أحدها) قد تقدمت الإشارة إلى أن القائلين بالتحريم منهم من أبطل العقد من أصله، ومنهم من قال بصحته وإن أثم بالمخالفة، وكأن الأولين نظروا إلى أن النهي توجه إلى الوطئ