وما رواه الشيخ عن محمد بن الفضيل (1) " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال: لا يحل له إلا اثنتين، ويتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه ".
وأما ما يتعلق بالمتعة من الأخبار فمنه ما رواه في الكافي (2) عن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قلت: ما تحل من المتعة؟ قال: كم شئت ".
وعن عمر بن أذينة (3) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قلت له:
كم تحل له من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الإماء ".
وروى في الفقيه عن الفضل بن يسار (4) " أنه سأله عن المتعة؟ فقال: هي كبعض إمائك ".
وما رواه في الكافي والتهذيب (5) عن بكر بن محمد الأزدي في الصحيح " قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة؟ أهي من الأربع؟ فقال: لا ".
وما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله مراقدهم عن أبي بصير " قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ قال: لا، ولا من السبعين ".