فلا يكون في الخبر دلالة على ما نحن فيه بنفي ولا إثبات.
ونقل عن ابن إدريس أنه علل التحريم في هذه المسألة بأن المتولد من الزنا كافر فلا يحل للمسلم، ورده في المسالك بأنه مبني على أصل مردود، ومنقوض بما لو تولد من كافر فإنه يلزمه بحله المتولد منه. إنتهى.
أقول: والكلام في إسلام ابن الزنا وكفره قد تقدم في الجلد الثاني من كتاب الطهارة من مجلدات هذا الكتاب، وما ذكر من النقص وارد.
الثالث: قد عرفت أن النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت أيضا بوطئ الشبهة، فيمكن اجتماع الأمرين كما إذا وطئ الرجل زوجته ثم وطئها آخر بالشبهة فأتت بولد فإنه يمكن أن تأتي في الصورة الآتية الممكن فرضها في هذه الحال.
والمثال المشهور في كلام الأصحاب هنا هو ما إذا طلق الرجل زوجته فوطأت بالشبهة ثم أتت بولد، وسيأتي إن شاء الله بيان الوجه في تخصيص التمثيل بذلك.
وموضع هذه المسألة إنما هو في بحث أحكام الأولاد الآتي في آخر الكتاب إلا أن الظاهر أن ذكرهم لها هنا عدم الالحاق من حيث التعلق بأحكام النسب، وكيف كان فمرجع الاحتمالات في المسألة بالنسبة إلى إلحاق الولد بهما أو بأحدهما أو عدم الالحاق إلى صور أربع:
أحدها: أن تلد لأقل من ستة أشهر من وطئ الثاني، ولأقصر مدة الحمل فما دون من وطئ الأول، ولا إشكال في كونه للأول لأن الفراش في هذه المدة كلها منحصر فيهما، والحاقه بالثاني وهو الواطئ بالشبهة ممتنع لعدم مضي مدة يمكن ولادته منه، فيتعين الأول سواء طلقها أو لم يطلقها (1).