غيره فيطلقها، ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح، فتلك التي لا تحل له أبدا " الحديث.
وهو كما ترى لا إشارة فيه إلى طلاق العدة فضلا عن التصريح به، بل هو ظاهر في أن الثلاث الأولى إنما كانت للسنة، والثلاث الثانية مجملة والثلاث الثالثة قد صرح بأنها على السنة.
قال في الوافي: وقوله في آخر الحديث " ثم تنكح "، كأنه لتتميم الأمر وذكر الفرد الأخفى، وإلا فلا مدخل لنكاح الغير في تأبيد الحرمة. إنتهى.
أقول: وأنت خبير بأن الخبر السابق على هذا الخبر قد تضمن ذلك على رواية الكافي لقوله فيه " وتزوج ثلاث مرات " فإن المرة الثالثة هي التي بعد التاسعة وظاهر هذين الخبرين هو اشتراط النكاح بعد التاسعة في التحريم المؤبد على الزوج الأول، إلا أنه لا قائل به.
والعجب من المحدث الحر العاملي في الوسائل حيث عنون الباب بما يوافق المشهور ولم يورد فيه خبرا يدل على ذلك، بل أطال فيه بالأخبار الواردة بالتحريم بالثلاث وأورد هذه الرواية، وحمل السنة فيها على المعنى الأعم من غير معارض لها في الباب بل الأخبار كما تقدم ويأتي لا يعتريها فيما ذكرناه الشك ولا الارتياب.
ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة (1) في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام وإبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليه السلام " قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجها رجل، ثم طلقها هكذا ثلاثا لم تحل له أبدا ".
وهي كما ترى صريحة في طلاق السنة دون العدة للشروط بالرجوع في العدة والدخول بها كما عرفت، نعم ذلك في حديث رواه الصدوق في الخصال في حديث قد اشتمل على جوامع محرمات النكاح، إلا أن الظاهر أنه ليس هو المستند لهم