ثم أورد الرواية الرابعة من الروايات المتقدمة، ثم الثالثة، إلى أن قال:
ولو نص الموصي على التزويج فهو أولى بالحكم، وربما قيل: باختصاص القول الثاني بذلك، والدلائل عامة. إنتهى.
وقوله " وربما قيل... إلى آخره " إشارة إلى ما اختاره سبطه هنا من تقييد الاطلاق في تلك العبارات بما إذا نص الموصي على التزويج، ثم رده بأن الأدلة الدالة على ثبوت الولاية بالوصاية عامة لما لو نص أو لم ينص، وهو كذلك، فإن الروايات الأربع التي قدمناها ظاهرة في ذلك كما أشرنا إليه ذيلها.
ودعوى أن النكاح ليس من التصرفات التي ينتقل إليه الذهن عند الاطلاق ممنوعة، وسند المنع ما أوضحه جده في كلامه المذكور، والله العالم.
المسألة الرابعة: ظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) - من غير خلاف يعرف - هو أن المحجور عليه للسفه والتبذير لا يجوز له أن يتزوج، لأنه ممنوع من التصرفات المالية، ومن جملتها النكاح، لما يترتب عليه من المال من مهر أو نفقة فيمنع منه مع عدم حاجته، وفسروا الحاجة بداعي الشهوة، أو الحاجة إلى الخدمة وعلى هذا فإن أوقع عقدا والحال هذه كان فاسدا لفقد شرط الصحة، ثم إن كانت المرأة عالمة بالحال فلا شئ لها وإن دخل، وإن كانت جاهلة (1) فلها مع الدخول مهر المثل، لأنه وطئ بشبهة، وإن اضطر إلى التزويج لخدمة