وأما ما أطال به في المسالك في هذا المقام من المعارضات والمناقشات، حتى أن الذي يظهر منه هو التوقف، لعدم تصريحه باختيار شئ من القولين، ولا سيما مناقشته مناقشات في جملة من روايات الجواز، وعدم الصحة في شئ منها بهذا الاصطلاح المحدث، فهو عندي تطويل بغير طائل، والقول بالجواز أشهر وأظهر من أن ينكر، وما عارضه لا دليل له ينهض بالمعارضة، مع اقتضاء القاعدة الشرعية حمله على التقية، والله العالم.
الفائدة الحادية عشر: المشهور بين الأصحاب (عطر الله مراقدهم) كراهة العزل عن الحرة إلا مع الإذن، وهو مذهب الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس، ونقل عن ابن حمزة أنه عده في المحرمات، وهو الظاهر من كلام شيخنا المفيد حيث قال: وليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة إلا أن ترضى منه بذلك، ونقل هذا القول في المسالك عن الشيخين وجماعة، وظاهرهم الاتفاق على جواز العزل عن الأمة، والمتمتع بها، والحرة الدائمة مع الإذن، والمراد بالعزل أنه يجامع المرأة فإذا نزل الماء أخرج ذكره وأفرغه خارج الفرج.
ويدل على القول المشهور - وهو المؤيد بالأخبار والمنصور - ما رواه في الكافي في الموثق عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري (1) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل قال: ذاك إلى الرجل ".
وعن محمد بن مسلم (2) في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام " قال: لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها، وإن كرهت ليس لها من الأمر شئ ".
وما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن مسلم (3) في الصحيح " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء ".
ورواه في الكافي عن عبد الرحمن الحذاء (4) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي