وهؤلاء لما كلفوا بخلاف ذلك كما عرفت من الأخبار المتقدمة كان لهم الأجر على امتثال ما كلفوا به، وإن لم يتيسر لهم الإتيان بما فعله أولئك، فكل له الفضل بامتثال ما كلف به وأتى به، ولا دلالة في الخبر المذكور على رجحان مرتبة أولئك بما كانوا يأتون به من المشي على الماء، وأنهم أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما تضمن العذر لهؤلاء بهذه التكليفات التي تكون عائقة من الاتيان بذلك، ومرجعه إلى ما ذكرناه من أنهم في الفضل والقرب منه سبحانه متحدون.
وإنما الاختلاف في الاتيان بذلك وعدمه من جهة التكاليف المقتضية لذلك وعدمه، لا من جهة علو المرتبة في أحدهما دون الآخر.
تتمة:
إعلم أنهم قالوا: إن النكاح إنما يوصف بالاستحباب بالنظر إليه في حد ذاته يعني مع قطع النظر عن اللواحق المتعلقة به، وإلا فإنه ينقسم إلى الأقسام الخمسة.
فقد يكون واجبا كما إذا خيف الوقوع في الزنا مع عدمه، ولو أمكن التسري كان واجبا مخيرا، وقد يكون حراما كما إذا أفضى الإتيان به إلى ترك واجب كالحج والزكاة، وإذا استلزم الزيادة على الأربع، ويكره عند عدم توقان النفس إليه مع عدم الطول، على قول، والزيادة على الواحدة، عند الشيخ (قده).
وقد يستحب كنكاح القريبة، على قول، للجمع بين صلة الرحم وفضيلة النكاح، واختاره الشهيد في قواعده، وقيل: البعيدة، لقوله (1) صلى الله عليه وآله وسلم " لا تنكحوا القرابة القريبة، فإن الولد يخلق ضاويا " أي نحيفا وهو اختيار العلامة في التذكرة وعلل بنقصان الشهوة مع القرابة.