تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٠٨
إذا أراد الجماع تقول لا أدعك اني أخاف ان أحبل فاقتل ولدي هذا الذي ارضعه، وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول اني أخاف ان أجامعك فاقتل ولدي فيدعها فلا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل.
(365) 14 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام مامن لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه.
(366) 15 عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن محمد ابن موسى عن محمد بن العباس بن الوليد عن أبيه عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت:
نظر إلي أبو عبد الله عليه السلام وانا ارضع أحد ابني محمد أو إسحاق فقال: يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا.
ويكره لبن ولد الزنى، يدل على ذلك ما رواه:
(367) 16 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد الله الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
امرأة ولدت من الزنى اتخذها ظئرا؟ قال لا تسترضعها ولا ابنتها.
(368) 17 وعنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي ابن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة ولدت من زني هل يصلح ان يسترضع بلبنها؟ قال: لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنى، ومتى جعل مولى الجارية التي فجر بها في حل من ذلك طاب لبنها، روى ذلك:
(369) 18 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن

٣٦٥ - ٣٦٦ - الكافي ج ٢ ص ٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٥ بتفاوت في الثاني - ٦٧ - ٣٦٨ - ٣٦٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ٩٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست