إبطاله كذا قيل، والأجود أن يقال إنه لا دليل على تسلطها عليه مع ثبوت لزومه أولا.
أما تسلطها على فسخ عقد نفسها فلما رواه الشيخ في الصحيح عن يحيى الأزرق عن الصادق عليه السلام (1) " قال: سألته عن رجل كانت له امرأة وليدة، فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة، فقال إن شاءت الحرة أقامت، وإن شاءت لم تقم، قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم بما استحل من فرجها ".
أقول: وروى هذه الرواية الحسين بن سعيد في كتابه أيضا عن علي بن نعمان عن يحيى الأزرق (2) " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام مثله وروى فيه أيضا على ما نقله شيخنا المجلسي في كتاب البحار عن الحسن بن محبوب عن يحيى اللحام عن سماعة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة، لم تعلم الحرة أن له امرأة أمة، فقال: إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها، قلت له: فإن لم يرض بذهابها أله عليها سبيل؟ قال: لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام، قلت:
فذهابها إلى أهلها هو طلاقها؟ قال: نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر، ثم تتزوج إن شاءت ".
وذهب الشيخ في التبيان إلى تخيرها بين فسخ عقد نفسها وفسخ عقد الأمة وفيه ما عرفت من أن عقد الأمة بسبقه لازم لا يتسلط على فسخه إلا بدليل، ولا دليل، والضرر يندفع عنها بفسخ عقد نفسها.
الثالثة من الصور المشار إليه: ما لو جمعهما في عقد واحد من غير علم الحرة ولا تقدم رضاها، فقيل: إن عقد الحرة يقع صحيحا لازما، وعقد الأمة يقع باطلا، وهو ظاهر المحقق في كتابيه، وهو اختيار جملة من الأصحاب، منهم السيد