أو السببية، وحينئذ فلا يجزي الرضاء بعد وقوع العقد ليلحق ذلك بالفضولي، أو يكون أولى منه، وبه يظهر عدم اندراج هذا العقد تحت قوله " أوفوا بالعقود " كما تكلفه، إلى آخر ما ذيله به فإنها مجرد ادعاء، ويمنعها الخصم.
وبالجملة فكلامه (قدس سره) هنا غير موجه عندي والأظهر عندي في المسألة هو القول الأول. والله العالم.
المقام الثاني في الزنا: لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أن الزنا المتأخر عن العقد الصحيح لا ينشر حرمة المصاهرة، سواء في ذلك الزنا بالعمة والخالة أو غيرهما، لأصالة بقاء الحكم الحاصل بالعقد، وقولهم عليهم السلام (1) " لا يفسد الحرام الحلال " وإنما الخلاف في الزنا المتقدم هل ينشر حرمة المصاهرة أم لا؟ الأشهر ذلك.
ومما يدل على الحكمين المذكورين ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) عن أحدهما عليهما السلام " أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو ابنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته، إن الحرام لا يفسد الحلال ".
وما رواه في التهذيب عن أبي الصباح الكناني (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوزه بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا " وفي هذا الخبر إشكال يأتي التنبيه