1203 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يأبى الشهداء أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب.
1204 - في تفسير العياشي عن محمد بن عيسى عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لارهن الا مقبوض.
1205 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ومن يكتمها فإنه آثم قلبة قال بعد الشهادة.
1206 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن علي عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرء مسلم أو ليزوى (1) مال امرء مسلم اتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفى وجهه كدوح (2) تعرفه الخلايق باسمه ونسبه.
1207 - فيمن لا يحضره الفقيه وروى جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: في قول الله عز وجل (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) قال كافر قلبه.
1208 - في أمالي الصدوق في مناهى النبي صلى الله عليه وآله ونهى صلى الله عليه وآله عن كتمان الشهادة وقال: من كتمها أطعمه الله لحمه رؤس الخلايق، وهو قول الله عز وجل:
(ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه).
1209 - فيمن لا يحضره الفقيه قال أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لابنه محمد ابن الحنفية وفرض على القلب وهو أمير الجوارح الذي به يعقل ويفهم وتصدر عن أمره ورأيه، فقال عز وجل إلى قوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.
1210 - في نهج البلاغة قال عليه السلام وبما في الصدور يجازى العباد.
1211 - في أصول الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم ابن بريد قال حدثنا أبو عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال، فاما ما فرض الله على