أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله.
231 - في مجمع البيان واهجروهن في المضاجع روى عن أبي جعفر عليه السلام قال: يحول ظهره إليها واضربوهن وروى عن أبي جعفر عليه السلام بأنه الضرب بالسواك.
232 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى، وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها.
فقال: يشترط الحكمان ان شاءا فرقا وان شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز.
233 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل، (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) قال: ليس للحكمين ان يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما ان شئنا جمعنا وان شئنا فرقنا، فان جمعا فجايز وان فرقا فجايز.
234 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل. (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) قال الحكمان يشترطا ان شاءا فرقا وان شاءا جمعا، فان جمعا فجايز وان فرقا فجايز.
235 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل، (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) أرأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل والمراة أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة نعم فاشهدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال، نعم، ولكن لا تكون الاعلى طهر من المراة من غير جماع من الزوج، قيل له أرأيت ان قال أحد الحكمين قد فرقت بينهما وقال الآخر، لم أفرق بينهما؟ فقال، لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما.