يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) يعنى لا يحل لها ان تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى والزوج لا يعلم بالحمل فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع.
قال عز من قائل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة.
854 - في من لا يحضره الفقيه وسأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليه السلام عن حق المرأة على زوجها؟ قال يشبع بطنها ويكسو جثتها وان جهلت غفر لها.
855 - وروى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المراة: فقال لها: تطيعه ولا تعصيه ولا تتصدق من بيتها الا باذنه ولا تصوم تطوعا الا باذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب (1) ولا تخرج من بيتها الا باذنه، فان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها، فقالت: يا رسول الله من أعظم الناس حقا على الرجل؟
قال، والداه، قالت: فمن أعظم الناس حقا على المرأة قال: زوجها، قالت: فمالى من الحق عليه بمثل ماله على؟ قال: لا ولا من كل مأة واحدة، فقالت: والذي بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل ابدا.
856 - وروى داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل قال لآخر: اخطب لي فلانة فما فعلت شيئا مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذاك لي رضا وهو لازم لي ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له و بذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه فلما رجع إليه أنكر ذلك كله؟ قال يغرم لها نصف الصداق عنه، وذلك أنه هو الذي ضيع حقها فلما إذ لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها ان تتزوج، ولا يحل للأول فيما بينه وبين الله عز وجل الا أن يطلقها، لان الله تعالى يقول: فامساك بمعروف أو تسريح باحسان فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عز وجل، وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام، وقد أباح الله