846 - علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سمعت ربيعة الرأي يقول من رأيي ان الأقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن انما هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال: كذب لم يقله برأيه ولكنه انما بلغه عن علي عليه السلام فقلت له: أصلحك الله أكان علي عليه السلام يقول ذلك؟ فقال. نعم انما القروء الطهر يقرى فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفقه.
847 - على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر جميعا عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: القرء ما بين الحيضتين.
848 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: القروء ما بين الحيضتين.
849 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن زراره عن أبي جعفر عليه السلام قال: الأقراء هي الأطهار:
850 - سهل عن أحمد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر وعدة التي تحيض وتستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء جمع الدم بين الحيضتين:
851 - في كتاب الخصال حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال:
حدثني أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن جميل عن زراره عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمران أيهما سبق إليهما بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس بها دم بانت بها وان مرت بها ثلث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض.
853 - في تفسير علي بن إبراهيم (ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر) قال: لا يحل للمرأة ان تكتم حملها أو حيضها أو طهرها، وقد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الطهر والحيض والحبل.
853 - في تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: (والمطلقات