(ومن عاد فينتقم الله منه) قال: إن رجلا انطلق وهو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه، وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع ثم أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلت عنه.
391 - علي بن إبراهيم عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود، وقال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم قال: مالحه الذي يأكلون وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام (1) يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر، وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر (2) فهو من صيد البحر.
392 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فان قتله فعليه الجزاء كما قال الله سبحانه وتعالى.
393 - محمد بن يحى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر على صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان الله وأنتم محرمون؟ فقالوا: انما هو من صيد البحر، فقال: ارمسوه في الماء (3) إذا.
394 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن الطيار عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يأكل المحرم طير الماء.
395 - في تفسير العياشي عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة) قال: هي الحيتان المالح وما تزودت منه أيضا وان لم يكن مالحا فهو متاع.