953 - وفى رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الذي يخاف اللصوص يصلى ايماء على دابته.
954 - في تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قوله متاعا إلى الحول غير اخراج قال منسوخة نسختها آية (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) ونسختها آيات الميراث.
955 - عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألته عن قول الله عز وجل:
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول قال: منسوخة وذكر كما سبق سواء.
956 - في الكافي أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين: قال متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وكيف يتمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها، ويحدث الله عز وجل بينهما ما يشاء، وقال:
إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وان الحسن بن علي عليهما السلام متع امرأة له بأمة ولم يطلق امرأة الا متعها.
957 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل: (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره قال: فكيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها ويحدث الله ما يشاء اما ان الرجل الموسر يمتع المرأة بالعبد والأمة، ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وان الحسن بن علي عليهما السلام متع امرأة طلقها بأمة ولم يكن يطلق امرأة الا متعها.
958 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله الا أنه قال: وكان الحسن بن علي عليهما السلام يمتع نسائه بالأمة.
959 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي -