الرجل فلا يتمتع بها الا بأمره.
189 - في تفسير علي بن إبراهيم (ولا متخذات أخذان) أي لا يتخذها صديقة، قوله: فإذا أحصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعنى به العبيد والإماء إذا زنيا ضربا نصف الحد، فان عادا فمثل ذلك وان عادا فمثل ذلك حتى يفعلوا ذلك ثماني مرات ففي الثامنة يقتلون، قال الصادق عليه السلام وانما صار يقتل في الثامنة لان الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر.
190 - في تفسير العياشي عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله (فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) قال يعنى نكاحهن إذا أتين بفاحشة.
191 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله في الإماء: إذا أحصن) قال: احصانهن أن يدخل بهن قلت: فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد؟ قال نعم نصف الحر، فان زنت وهي محصنة فالرجم.
192 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله في الإماء (إذا أحصن) ما احصانهن؟ قال: يدخل بهن قلت: فإن لم يدخل بهن ما عليهن حد؟
قال: بلى.
193 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحصنات من الإماء؟
قال هن المسلمات.
194 - عن حريز قال سألته عن المحصن؟ فقال: الذي عنده ما يغتنيه (1) 195 - عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء الامن خشي العنت، ولا يحل له من الإماء الا واحدة.
قال عز من قائل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم.
196 - في أصول الكافي محمد عن أحمد عن علي بن النعمان رفعه عن أبي -