ابن عبد الملك عن أبي عبد الله قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد؟
فقال، سحت واما الصيود فلا بأس.
204 - وباسناده عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله قال، الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت.
205 - في تفسير العياشي عن مالك الجهني قال، قال أبو جعفر عليه السلام، انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، إلى قوله: بما استحفظوا من كتاب الله قال، فينا نزلت.
206 - عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام ان مما استحقت به الإمامة التطهير والطهارة من الذنوب والمعاصي الموبقة التي توجب النار، ثم العلم المكنون بجميع ما يحتاج إليه الامر من حلالها وحرامها والعلم بكتابها خاصة وعامة، والمحكم والمتشابه ودقايق علمه وغرايب تأويله وناسخه ومنسوخه، قلت: وما الحجة بان الامام لا يكون الا عالما بهذه الأشياء التي ذكرت؟ قال: قول الله فيمن اذن الله لهم بالحكومة وجعلهم أهلها، (انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار) فهذه الأئمة دون الأنبياء الذين يرثون الناس بعلمهم واما الأحبار فهم العلماء دون الربانيين ثم أخبر فقال: (بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء) ولم يقل بما حملوا منه.
207 - في كتاب الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من اعمال الولاة الظلمة.
208 - في تهذيب الأحكام سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن بن أبي الخطاب عن سعد بن سعيد القلا عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الحاكم إذا اتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه ان شاء حكم بينهم وان شاء تركهم.
209 - في مجمع البيان فان جاؤوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم والظاهر في روايات أصحابنا ان هذا التخيير ثابت في الشرع للأئمة والحكام.