175 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال: نزلت هذه الآية (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) قال: لا بأس بان تزيدها وتزيدك إذا انقطع لأجل فيما بينكما، يقول استحلك (1) بأجل آخر برضا منها، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها، وعدتها حيضتان.
176 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال، (كان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) فقال: هو أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الاجل.
177 - عن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له، ما تقول في المتعة؟
قال قول الله: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) قال: قلت، جعلت فداك أهي من الأربع؟ قال ليست من الأربع انما هي إجارة.
178 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال، لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم، انما كان ذلك حيث قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا والطول المهر، ومهر الحرة اليوم مهر الأمة أو أقل.
179 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل.
180 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة قال: تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ونكاح الأمة على الحرة باطل، وان اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللأمة يوم، ولا يصلح نكاح الأمة الا بأذن مواليها.