يحضر الحج من قابل فعليه شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاوز حتى يحضر الحج فليس عليه دم، انما هي حجة مفردة وانما الأضحى على أهل الأمصار.
672 - علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه في قوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) قال: كما لها كمال الاضجية.
673 - في تهذيب الأحكام موسى بن القاسم عن محمد عن زكريا المؤمن عن عبد الرحمن بن عتبة عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لسفيان الثوري: ما تقول في قول الله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) أي شئ يعنى بكاملة؟ قال: سبعة وثلاثة، قال: ويختل ذا على ذي حجى ان سبعة وثلاثة عشرة؟! قال: فأي شئ هو أصلحك الله؟ قال: انظر، قال: لاعلم لي فأي شئ هو أصلحك الله؟ قال: الكاملة كمالها كمال الأضحية، سواء أتيت بها أولم تأت فالأضحية تمامها كمال الأضحية.
674 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه، فتسوى تلك الفضول مائة درهم، يكون ممن يجب عليه [الهدى] (1) فقال: له بد من كرى ونفقه؟ قلت: له كراء و ما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة قال: وأي شئ كسوة بمائة درهم؟ هذا ممن قال الله: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم).
675 - في الكافي بعض أصحابنا عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله الكرخي قال: قلت للرضا عليه السلام: المتمتع يقدم وليس معه هدى أيصوم ما لم يجب عليه؟
قال: يصبر إلى يوم النحر، فإن لم يصب فهو ممن لم يجده.
676 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن ابان عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق، انما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين.