تدخل في مثل ما خرجت منه.
872 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للأول؟ قال لا.
873 - سهل عن أحمد بن محمد عن مثنى عن أبي حاتم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوج رجلا ولم يدخل بها؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها (1).
874 - في عيون الأخبار في باب ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون من محض الاسلام وشرايع الدين: وإذا طلقت المرأة للعدة ثلث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
875 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: اتقوا تزويج المطلقات ثلثا في موضع واحد، فإنهن ذوات أزواج.
876 - في كتاب الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: هذه شرايع الدين إلى أن قال عليه السلام وإذا طلقت المراة للعدة ثلاث مرات لم تحل للزوج حتى تنكح زوجا غيره، وقد قال: اتقوا تزويج المطلقات ثلثا في موضع واحد فإنهن ذوات أزواج.
877 - في من لا يحضره الفقيه وروى المفضل بن صالح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا قال: الرجل يطلق إذا كادت ان يخلو أجلها راجعها ثم طلقها، يفعل ذلك ثلث مرات فنهى الله عز وجل.
878 - وروى البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عنه الا ان يطلق ثم يراجع وهو ينوى الامساك.
879 - في نهج البلاغة قال عليه السلام من قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا.