514 - عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فقال: لا يقتل حر بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد وان قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل.
515 - في تهذيب الأحكام صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال: قلت قول الله تعالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) قال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمن العبد.
516 - في مجمع البيان نفس المرأة لا تساوي نفس الرجل، بل هي على النصف منها، فيجب إذا أخذت النفس الكاملة ان يرد فضل ما بينهما وكذلك رواه الطبري في تفسيره عن علي عليه السلام.
517 - وفيه قال الصادق عليه السلام: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد.
518 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان قال: ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذي عليه الحق ان لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدى إليه باحسان.
519 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان) قال: هو الرجل يقبل الدية فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره وينبغي للمطلوب أن يؤدى إليه باحسان ولا يمطله إذا قدر.
520 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل: (فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان)