327 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال لا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها 328 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال الايمان ثلاثة يمين ليس فيها كفارة ويمين فيها كفارة ويمين غموس توجب النار: فاليمين التي ليس فيها كفارة، الرجل يحلف على باب بر ان لا يفعله فكفارته ان يفعله، واليمين التي تجب فيها الكفارة: الرجل يحلف على باب معصية لا يفعله فيفعله فتجب عليه الكفارة، واليمين الغموس التي توجب النار: الرجل يحلف على حق امرء مسلم على حبس ماله.
329 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ الذي فيه الكفارة من الايمان؟ فقال ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه الكفارة إذا لم تف به وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ.
330 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كفارة اليمين عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، والوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد من حنطة لكل مسكين: والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام لقول الله عز وجل:
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
331 - على عن أبيه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل وفيه يقول عليه السلام: وكل شئ من القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء.
332 - في تفسير العياشي عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول إن الله فوض إلى الامام في المحارب أن يصنع ما شاء، وقال: كل شئ في القرآن (أو) فصاحبه فيه بالخيار.
333 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن