أبا جعفر عليه السلام (1) في السنة التي حج فيها وذلك في سنة اثنتي عشرة ومأتين، فقلت: جعلت فداك بأي شئ دخلت مكة مفردا أو متمتعا؟ فقال: متمتعا، فقلت له: أيما أفضل، المتمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد وساق الهدى؟ فقال: كان أبو جعفر عليه السلام (2) يقول:
المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السايق للهدى، وكان يقول ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة.
695 - في كتاب الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: هذه شرايع الدين إلى أن قال عليه السلام: لا يجوز القران والافراد الا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام.
696 - في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لاحدان يحج فيما سواهن.
697 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج والفرض التلبية والاشعار والتقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل (الحج أشهر معلومات) وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة.
698 - علي بن إبراهيم باسناده قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
699 - فيمن لا يحضره الفقيه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا.
700 - في مجمع البيان وأشهر الحج عندنا شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على ما روى عن أبي جعفر عليه السلام، وقيل هي شوال وذو القعدة وذو الحجة عن عطا والربيع و