236 - وعنه عن عبد الله بن جبلة وغيره عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) قال ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا.
237 - في مجمع البيان واختلف في المخاطب بانفاذ الحكمين من هو؟
فقيل: هو السلطان الذي يترافع الزوجان إليه، وهو الظاهر في الاخبار عن الصادق عليه السلام 238 - في تفسير علي بن إبراهيم قال: وأتى علي بن أبي طالب عليه السلام رجل وامرأته على هذه الحال فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، وقال للحكمين: هل تدريان ما تحكمان احكما ان شئتما فرقتما وان شئتما جمعتما فقال الزوج لا أرضى بحكم فرقة ولا أطلقها فأوجب عليه نفقتها ومنعه أن يدخل عليها.
239 - في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) وروى أن نافع بن الأزرق جاء إلى محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنه فجلس بين يديه يسأله عن مسائل في الحلال والحرام، فقال له أبو جعفر عليه السلام في عرض كلامه: قل لهذه المارقة مما استحللتم فراق أمير المؤمنين عليه السلام وقد سفكتم دماءكم بين يديه في طاعته والقربة إلى الله تعالى بنصرته؟
فسيقولون لك انه حكم في دين الله، فقل لهم: حكم الله تعالى في شريعة نبيه بين رجلين من خلقه، فقال جل اسمه:) فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ان يريدا اصلاحا يوفق - الله بينهما) والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
240 - في تفسير على إبراهيم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد الأبوين، وعلى الاخر، فقلت: أين موضع ذلك في كتاب الله؟ قال اقرأ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا.
241 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: (وبالوالدين احسانا) قال:
قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد الوالدين وعلى الاخر وذكر انها الآية التي في النساء.
242 - في من لا يحضره الفقيه في الحقوق المروية عن علي بن الحسين عليهما السلام واما حق جارك فحفظه غايبا واكرامه شاهدا ونصرته إذا كان مظلوما ولا تتبع له عورة فان، علمت عليه سوءا سترته عليه، وان علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه،