606 - في تفسير العياشي القاسم بن سليمان عن جراح عنه قال: قال الله (وأتموا الصيام إلى الليل) يعنى صوم رمضان، فمن رأى الهلال بالنهار فليتم صيامه.
607 - في كتاب الخصال عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال سئل أبى عما حرم الله تعالى من الفروج في القرآن، وعما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته؟
فقال: الذي حرم الله من ذلك أربعة وثلثين وجها سبعة عشر في القرآن، وسبعة عشر في السنة، فاما التي في القرآن فالزنا إلى قوله عليه السلام والنكاح في الاعتكاف قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد 608 - في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام، ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟
فقال. لا اعتكاف الا في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل بصلاة جماعة، ولا بأس ان يعتكف في مسجد الكوفة، والبصرة، ومسجد المدينة، ومسجد مكة.
609 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال، لا اعتكاف الا في العشرين من شهر رمضان، وقال. ان عليا (ع) كان يقول، لا أرى الاعتكاف الا في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول، أو مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع والمراة مثل ذلك.
610 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال، سئل عن الاعتكاف؟ قال. لا يصلح الاعتكاف الا في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو مسجد الكوفة، أو مسجد جماعة، وتصوم ما دمت معتكفا.
611 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن زياد بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ولا - تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فقال كانت قريش تتقامر الرجل باهله وماله، فنهاهم الله عن ذلك.