دخل رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرته عايشة بذلك، فخرج فنادى: الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال. ما بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات، الا انى أنام الليل وانكح وأفطر بالنهار، فمن رغب عن سنتي فليس منى، فقام هؤلاء فقالوا: يا رسول الله قد حلفنا على ذلك، فأنزل الله: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم الآية.
321 - فيمن لا يحضره الفقيه وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (لا يؤاخذكم الله اللغو في ايمانكم) قال: هو لا والله وبلى والله.
322 - في تفسير العياشي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في قوله (لا يؤاخذ - كم الله باللغو في ايمانكم) قال: هو قول الرجل لا والله وبلى والله [ولا يعقد عليها] ولا يعقد قلبه على شئ.
323 - في الكافي علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول في قول الله عز وجل (لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم) قال اللغو قول الرجل لا والله وبلى والله ولا يعقد على شئ.
324 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي ابن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل، وان لم يتركها خشي أن يأثم؟ أيتركها؟ فقال أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها، 325 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة.
326 - في كتاب الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال لا حنث ولا كفارة على من حلف تقية، يدفع بذلك ظلما عن نفسه.