تحدث، أو سكون غضبه إن كان، وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء، وزجرا لهن عن معصية أزواجهن.
867 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى انتقضت (انقضت ظ) عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها الأول قال: هي عنده على تطليقتين تامتين.
868 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن مهزيار قال: كتب عبد الله بن محمد إلى أبى الحسن عليه السلام روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة، فتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول، انها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت، فوقع عليه السلام بخطه:
صدقوا. وروى بعضهم انها تكون عنده على ثلث مستقبلات، وان تلك التي طلقت ليست بشئ لأنها قد تزوجت زوجا غيره فوقع عليه السلام بخطه: لا.
869 - سهل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم لقول الله عز وجل في كتابه حتى تنكح زوجا غيره وقال هو أحد الأزواج.
قال عز من قائل فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا 870 - في تفسير العياشي عن الحسن بن زياد قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة أتحل لزوجها الأول قال: لا تحل له حتى يدخل في مثل الذي خرجت من عنده، وذلك قوله: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان ظنا ان يقيما حدود الله) والمتعة ليس فيها طلاق.
871 - في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وتزوجها رجل متعة أيحل له ان ينكحها؟ قال: لا حتى