ما نكح آباؤكم من النساء) والحديث طويل وستسمع له تماما عند قوله تعالى، (وليطوفوا بالبيت العتيق).
قال مؤلف هذا الكتاب، وقد سبق قريبا عند قوله تعالى، (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها) سبب نزول هذه الآية (1).
147 - في روضة الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسن بن ظريف عن عبد الصمد بن بشير عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال، قال لي أبو جعفر عليه السلام، يا أبا الجارود ما يقولون لكم في الحسن والحسين عليهما السلام؟ قلت ينكرون علينا انهما ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله قال، فقال أبو جعفر عليه السلام، يا أبا الجارود لأعطينكها من كتاب الله انهما من صلب رسول الله صلى الله عليه وآله لا يردها الا كافر، قلت وأين ذلك جعلت فداك؟ قال من حيث قال الله عز وجل، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية إلى أن انتهى إلى قوله تبارك وتعالى، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فسلهم يا أبا الجارود هل كان يحل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكاح حليلتهما؟
فان قالوا، نعم كذبوا وفجروا وان قالوا، لا، فهما ابناه لصلبه، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
148 - في عيون الأخبار في باب ذكر مجلس الرضا عليه السلام مع المأمون في الفرق بين العترة والأمة حديث طويل وفيه قالت العلماء. فأخبرنا هل فسر الله تعالى الاصطفاء في الكتاب؟ فقال الرضا عليه السلام. فسر الاصطفاء في الظاهر سوى الباطن في اثنى عشر موطنا وموضعا. فأول ذلك قوله عز وجل إلى أن قال واما العاشرة فقول الله عز وجل في آية التحريم. (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم) فأخبروني هل تصلح ابنتي وابنة ابني وما تناسل من صلبي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان يتزوجها لو كان حيا؟ قالوا، لا قال فأخبروني هل كان ابنة أحدكم تصلح له أن يتزوجها؟ قالوا نعم، قال ففي هذا بيان لانى أنا من آله ولستم من آله ولو كنتم من آله لحرم عليه بناتكم كما حرم عليه بناتي، لانى من آله وأنتم من أمته، فهذا فرق بين الال والأمة، لان الآل منه والأمة إذا لم تكن من الآل