ما كتب لهن واختلف في تأويله على أقوال، أولها: ان المعنى وما يتلى عليكم في توريث صغار النساء وهو آيات الفرائض التي في أول السورة، وهو معنى قوله: (لا تؤتونهن ما كتب لهن) أي من الميراث وهو المروى عن أبي جعفر عليه السلام.
596 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله وان امرأة خافت من يعلها نشوزا أو اعراضا نزلت في ابنة محمد بن مسلمة كانت امرأة رافع بن خديج، وكانت امرأة قد دخلت في السن فتزوج عليها امرأة شابة كانت أعجب إليه من ابنة محمد بن مسلمة، فقالت له بنت محمد بن مسلمة: الا أراك معرضا عنى مؤثرا على؟ فقال رافع: هي امرأة شابة وهي أعجب إلى، فان شئت أفررت على أن لها يومين أو ثلاثة منى ولك يوم واحد فأبت ابنة محمد بن مسلمة ان ترضيها، فطلقها تطليقة واحدة، ثم طلقها أخرى، فقالت: لا والله لا ارضى أو تسوى بيني وبينها، يقول الله: وأحضرت الا نفس الشح وابنة محمد لم تطب نفسها بنصيبها وشحت عليه، فأعرض عليها رافع اما ان ترضى واما ان يطلقها الثالثة فشحت على زوجها ورضيت، فصالحته على ما ذكرت، فقال الله: ولا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير فلما رضيت واستقرت لم يستطع ان يعدل بينهما فنزلت: ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ان تأتى واحدة وتذر الأخرى لا أيم (1) ولا ذات بعل.
597 - في تفسير العياشي عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قول الله (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) قال: النشوز الرجل يهم بطلاق امرأته فتقول له: ادع ما على ظهرك وأعطيك كذا وكذا: وأحللك من يومى وليلتي على ما اصطلحا عليه فهو جايز.
598 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل: (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) فقال: إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت