798 - في مجمع البيان (قل العفو) فيه أقوال إلى قوله: (وثالثها) ان العفو ما فضل عن قوت السنة عن الباقر عليه السلام قال ونسخ ذلك باية الزكاة.
798 - في تفسير علي بن إبراهيم حدثني أبي عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام انه لما نزلت (ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) اخرج كل من كان عنده يتيم وسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اخراجهم فأنزل الله تبارك وتعالى ويسئلونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وقال الصادق عليه السلام: لا بأس ان تخالط طعامك بطعام اليتيم فأن الصغير يوشك ان يأكل كما يأكل الكبير، واما الكسوة وغيرها فيحسب على كل رأس صغير وكبير كما يحتاج إليه.
799 - في مجمع البيان عند قوله: (وآتوا اليتامى أموالهم) الآية روى أنه لما نزلت هذه الآية كرهوا مخالطة اليتامى فشق ذلك عليهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، فأنزل الله سبحانه وتعالى (ويسئلونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم) الآية عن الحسن، وهو المروى عن السيدين الباقر والصادق عليهما السلام.
800 - في الكافي عثمان عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (وان تخالطوهم فاخوانكم (قال. يعنى اليتامى إذا كان الرجل يلي الأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يخرج لكل انسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعا ولا يرزأن (1) من أموالهم شيئا انما هي النار.
801 - أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت أرأيت قول الله عز وجل: (وان تخالطوهم فاخوانكم: قال تخرج من أموالهم بقدر ما يكفيهم وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه، قلت: أرأيت ان كانوا يتامى صغارا وكبارا وبعضهم أعلى كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعا؟ فقال: اما الكسوة فعلى كل انسان منهم ثمن كسوته، واما الطعام فاجعلوه جميعا فان الصغير يوشك ان يأكل مثل الكبير والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.