سوى الزكاة ان الزكاة علانية غير سر.
1144 - علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما فرض الله عليك فاعلانه أفضل من اسراره وكل ما كان توعا فاسراره أفضل من اعلانه، ولو أن رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا.
1145 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن أبي بكير عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل: (ان تبدوا الصدقات فنعما هي) قال: يعنى الزكاة المفروضة قلت: (وان تخفوها وتؤتوها الفقراء) قال: يعنى النافلة، انهم كانوا يستحبون اظهار الفرايض وكتمان النوافل.
1146 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن علي بن مرداس عن صفوان ابن يحيى والحسن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا عمار الصدقة والله في السر أفضل من الصدقة في العلانية وكذلك والله العبادة في السر أفضل منها في العلانية.
1147 - في تفسير العياشي عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) قال: ليس تلك الزكاة، ولكنه الرجل يتصدق لنفسه الزكاة علانية ليس بسر.
1148 - في تفسير علي بن إبراهيم قال العالم عليه السلام: الفقراء هم الذين لا يسئلون لقول الله تعالى في سورة البقرة. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسئلون الناس الحافا والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
1149 - في مجمع البيان (للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله... اه) الآية قال أبو جعفر عليه السلام. نزلت الآية في أصحاب الصفة.
1150 - وفيه وفى الحديث. ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، ويكره